بســـــم آلله آلرحمــن آلرحيـــــــم ْْ
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن جلسة معينة سماها عليه الصلاة والسلام بقعدة المغضوب عليه..
وذلك في الحديث الذي يرويه أبو داود وأحمد وغيره .. عن الشريد بن سويد قال : مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم و أنا جلس هكذا- أي قد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على إلية يدي- فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم ؟.
والحديث صحيح، رواه أبو داود في كتاب الأدب 4848، وأحمد في بداية مسند الكوفيين من حديث الشريد بن سويد الثقفي -رضي الله عنه-، وابن حبان باب الزجر عن اتكاء المرء على يده اليسرى خلف ظهره..حديث رقم5674، والحاكم في المستدرك حديث رقم7703، وقال عنه حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ..
وقد ورد أن المغضوب عليهم .. هم اليهود كما في تفسير سورة الفاتحة .. فليرجع لها ..
والجلوس المذكور في الحديث هو المنهي عنه كما قال أهل العلم ..
ذلك أن الجلوس والاتكاء على ثلاث صفات:
الأولى : المنهي عنها صراحة في الحديث .. وهي : أن يجلس ويتكئ على يده اليسرى .
الثانية : أن يجلس ويتكئ على يده اليمنى.
الثالثة : أن يجلس ويتكئ على يديه..
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- شارحاً لهذا الحديث في كتاب "رياض الصالحين":
" لا يكره من الجلوس إلا ما وصفه النبي -صلى الله عليه وسلَّم- بأنه قعدة المغضوب عليهم، بأن يجعل يده اليسرى من خلف ظهره ويجعل بطن الكف على الأرض ويتكئ عليها، فإن هذه القعدة وصفها النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلَّم-بأنها قعدة المغضوب عليهم.
أمَّا لو وضع اليدين كلتيهما من وراء ظهره واتكأ عليهما فلا بأس.
ولو وضع اليد اليمنى فلا بأس.
إنما التي وصفها النبي -صلى الله عليه وسلم- بأنها قعدة المغضوب عليهم؛ أن يجعل اليسرى من خلف ظهره ويجعل باطنها -أي أليتها- على الأرض، ويتكئ عليها؛ فهذه هي التي وصفها النبي -صلى الله عليه وسلم- بأنها قعدة المغضوب عليهم." اهـ
وخلاصة القول:
أن النهي للكراهة وليس للتحريم.
أن الجلسة المنهي عنها ما كان الاتكاء على اليد اليسرى.
أن الابتعاد عن مواطن الشبهة فيه خير كثير.. فترك الاتكاء على اليد اليمنى .. أو اليدين أفضل
نُـقل لآفـآدة آخوآتي آلخنسوآت
آنآ بصرآحة هآلشي توني آعرفه فحبيت آفيدكم
وتذكروآ { من تشبه بقوم فهو منهم } ..
</B>